السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

334

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

الواجب ولو لعارضة تعين الإتيان بها قبلا الا إذا أخذ في الواجب من ناحية ساير المقدمات قدرة خاصة بان كانت القدرة على الواجب بعد مجيء زمان الواجب شرطا للتكليف فإذا انتفت لم يجب الواجب لا مطلق القدرة على الواجب في زمانه ولو كانت من زمان الوجوب إلى زمان الواجب . في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ( قوله تتمة قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه فان علم حال القيد فلا إشكال وان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة . . . إلخ ) المقصود من عقد هذه التتمة هو بيان مقتضى القاعدة في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة ( فيقول ما حاصله ) انك قد عرفت فيما تقدم اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدمه ( فإن كان ) راجعا إلى الهيئة المسمى بالمقدمة الوجوبية أو كان مأخوذا عنوانا للمكلف كما في قوله المستطيع يحج أو كان راجعا إلى المادة وكان غير اختياري كالوقت ونحوه أو كان اختياريا قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب كما في قوله حج عند الاستطاعة أو صل عندما تطهرت لم يجب تحصيله ( وان كان ) راجعا إلى المادة وكان اختياريا قد أخذ على نحو يترشح إليه الوجوب كما في قوله حج عن استطاعة أو صل عن طهارة ونحو ذلك فيجب تحصيله فان علم حال القيد وأنه من أي قسم هو فلا إشكال وإن كان أمره ثبوتا بين الرجوع إلى الهيئة والرجوع إلى المادة فإن كان في مقام